اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 615
و خمسين يقسمها على عشرة و نصف يخصّها خمسة و سبع و ثلثا سبع، لأنّ خمسة في عشرة و نصف اثنان و خمسون و نصف، و يبقى اثنان و نصف، و هي سبع و ثلثا سبع من عشرة و نصف، لأنّ سبعها واحد و نصف ثمّ يضرب ما على الثاني و هو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة و نصف، يكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع.
[الوجه] الرابع:
لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس، و يدخل الثاني، لأنّ الأوّل انفرد بالجناية، و الثاني وجدت جنايته مع جناية الأوّل، فعلى الأوّل أرش جنايته درهم و نصف قيمته بعدها، و هو أربعة و نصف، و على الثاني نصف قيمته أربعة و نصف خاصّة.
[الوجه] الخامس:
يدخل أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم جنى عليه و هو خمسة، و على الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه، و هو أربعة و نصف، لأنّ الجناية صارت نفسا و سقط اعتبارها.
[الوجه] السادس:
يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس و يضمّ قيمته صحيحا و معيبا بالأوّل، و تبسط القيمة عليها، فالأوّل جنى عليه و قيمته عشرة، فيفرض كأنّه انفرد بقتله، و الثاني جنى عليه و قيمته تسعة، فيفرض انفراده بقتله، و يضمّ [1] المجموع يكون تسعة عشرة، فتقسم على قيمة الصّيد و هي عشرة، فعلى الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة، و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة.
و هذه الوجوه لا تخلو من ضعف، فإنّ الأوّل سوّي فيه بين الجنايتين، مع أنّ الثاني جنى و قيمته أقلّ، و لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس، و الثاني