responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 482

يملكه أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام، و إذنه شرط، و مع الإذن يملكه المحيي.

[القسم] الثاني:

ما أخذ بالسيف عنوة، و هي إمّا عامرة وقت الفتح، و إمّا موات، فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة و غيرهم، و الإمام يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، و على المتقبّل إخراج ما قبل به، يخرج منه الإمام الخمس لأربابه و الباقي يضعه في بيت مال المسلمين [1] يصرف في مصالحهم من سدّ الثغور، و تجهيز العساكر، و بناء القناطر، و غير ذلك من المصالح.

و لا زكاة فيما يؤخذ من حقّ الرقبة، لأنّ نصيب كلّ واحد من المسلمين لا يبلغ النصاب، و ما يبقى بعد ذلك للمتقبّل، يخرج منه الزكاة إن بلغ نصابا.

و ليس لأحد بيع شيء من رقبة هذه الأرض و لا وقفها و لا هبتها و لا غير ذلك، لاشتراك المسلمين فيها قاطبة، و للإمام أن يقبّلها من متقبّل إلى غيره عند انقضاء المدّة.

و لو ماتت لم يصحّ إحياؤها، لأنّ المالك لها معروف، و هو المسلمون قاطبة.

و أمّا الموات منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة.

[القسم] الثالث:

أرض الصلح، و هي أرض الجزية، صالح أهلها عليها، و يلزمهم ما صالح الإمام عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك، و ليس عليهم غيره.

فإذا أسلموا، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا،


[1]. في «أ»: في بيت المال.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست