responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 481

المشتركات أربعة: الأراضي، و المعادن، و المياه، و المنافع فها هنا فصول [1]

الفصل الأوّل: في أقسام الأراضي

و فيه أحد عشر بحثا:

6094. الأوّل:

قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام:

[القسم] الأوّل:

أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال، كأرض المدينة، و هي إمّا عامرة و إمّا موات، فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه و وقفه و سائر أنواع التصرّفات. قال الشيخ (رحمه اللّه): فإن تركوها خرابا، أخذها الإمام و قبّلها من يعمرها، و أعطى صاحبها طسقها، [2] و أعطى المتقبّل حصّته، و الباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم. [3] و منع ابن إدريس ذلك و جعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه. [4] و أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا


[1]. في «ب»: و فيه فصول.

[2]. قال الطريحي في مجمع البحرين: الطسق- كفلس- الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها.

قال الحلّي في السرائر: 1/ 477: الطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكلّ جريب، و هو بالفارسية: تنسك، و هو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق.

[3]. لاحظ المبسوط: 1/ 235، كتاب الزكاة؛ النهاية: 194، كتاب الزكاة.

[4]. السرائر: 1/ 477، كتاب الزكاة، باب أحكام الأرضين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست