اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 481
المشتركات أربعة: الأراضي، و المعادن، و المياه، و المنافع فها هنا فصول [1]
الفصل الأوّل: في أقسام الأراضي
و فيه أحد عشر بحثا:
6094. الأوّل:
قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام:
[القسم] الأوّل:
أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال، كأرض المدينة، و هي إمّا عامرة و إمّا موات، فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه و وقفه و سائر أنواع التصرّفات. قال الشيخ (رحمه اللّه): فإن تركوها خرابا، أخذها الإمام و قبّلها من يعمرها، و أعطى صاحبها طسقها، [2] و أعطى المتقبّل حصّته، و الباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم. [3] و منع ابن إدريس ذلك و جعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه. [4] و أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا