responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 483

و يسقط عنهم الصلح، لأنّه يؤخذ جزية، و لو باعوا أرضهم من مسلم انتقلت الجزية إلى رءوسهم، و لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين، كان حكمها حكم المفتوح عنوة.

و هؤلاء يملكون أرضهم، و يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و غيرهما من أنواع التصرّفات.

و للإمام أن يزيد و ينقص في مال الصلح بعد انقضاء مدّة الصّلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها.

[القسم] الرابع:

كلّ أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا فأحييت، فإنّها للإمام خاصّة، و له التصرّف فيها بالبيع و الهبة و الشراء و غير ذلك حسب ما يراه، و كان له أن يقبّلها من شاء بما شاء، و نقلها بعد مدّة القبالة من متقبّل إلى غيره إلّا الأرض الّتي أحييت بعد مواتها، فان المحيي أولى بالتصرّف فيها ما دام يتقبّلها غيره بما يتقبّلها، فإن امتنع، كان للإمام نقلها عنه، و على المتقبّل الزكاة إن بلغ نصيبه النصاب، و كذا الإمام.

و تلخيص هذا: أنّ البلاد ضربان: بلاد الإسلام و بلاد الشرك، فبلاد الإسلام إمّا عامرة، و هي لأربابها خاصّة، و إمّا موات، فإن لم يجر عليها ملك مسلم، فهي للإمام خاصّة، و إن جرى عليها ملك ثمّ عطلت، فإن كان المالك أو وارثه معلوما، فهو أحقّ بها.

و لا تخرج بخرابها عن التملك لصاحبها، و لا يصحّ لغيره إحياؤها، و إن لم يكن صاحبها معيّنا، فهي للإمام خاصّة لا يملكها المحيي من دون إذن الإمام.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست