responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 45

5369. الخامس:

لو امتنع السيّد من الإنفاق، أجبر عليه أو على البيع، سواء في ذلك القنّ و المدبّر و أمّ الولد، و لو امتنع حبسه الحاكم، و يجوز له أن ينفق من ماله على مماليكه قدر كفايتهم، و أن يبيع عقاره و متاعه مع الامتناع في ذلك.

5370. السادس:

يجوز أن يخارج المملوك- و هو أن يضرب عليه ضريبة يدفعها إلى مولاه، و يكون الفاضل له-.

فإن فضل قدر الكفاية صرفه في نفقته، و ان عجز تمّم السيّد، و إن زاد كانت الزيادة للمولى، و لا يجوز له أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه إلّا إذا قام بها المولى، و لو عجز العبد عن العمل، أو كان مريضا، وجب على المولى الإنفاق عليه، و لا تسقط نفقته بالعجز عن التكسب، أمّا لو أقعد أو عمي [1] أو جذم، فإنّه ينعتق، و لا يجب على المولى النفقة عليه حينئذ.

5371. السابع:

لا يجوز للمولى أن يكلّف عبده ما لا يقدر عليه من العمل، و يجوز له أن يؤجر أمّ الولد للإرضاع، و عليه مئونة ولدها إذا كان ملكه، و لو لم يفضل لبنها عن رضاع ولدها لم يجز له إجارتها للرضاع، و لا صرف لبنها إلى غير ولدها، إلّا أن يقيم للولد مرضعة تكفيه، و ليس لها فطام ولدها قبل الحولين و لا الزيادة إلّا بإذن السيّد.

5372. الثامن:

لو امتنع العبد من المخارجة، [2] فالوجه أنّ للسيّد إجباره على ذلك ما لم يتجاوز بذل المجهود، [3] و قال الشيخ (رحمه اللّه): ليس للسيّد ذلك، و لو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته. [4]


[1]. في «أ»: أو أعمي.

[2]. أي قبول ضرب الخراج على قدر معلوم.

[3]. أي الأكثر ممّا يليق بحال العبد.

[4]. المبسوط: 6/ 46.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست