اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 44
المطلب الثالث: في نفقة المماليك
و فيه تسعة مباحث:
5365. الأوّل:
يجب على الإنسان النفقة على ما يملكه من عبد، أو أمة، أو دابّة، ثمّ المولى بالخيار في العبد و الأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما، و لو قصر كسبهما، وجب على المولى الإكمال.
5366. الثاني:
لا تقدير للنفقة على الرقيق، بل يجب قدر الكفاية، من إطعام، و إدام، و كسوة، و سكنى، على حسب عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده.
و لا اعتبار بالغالب، فلو قصر الغالب عن كفايته، وجب على السيّد الإتمام، و لو فضل الغالب عنه، كان الواجب قدر الكفاية خاصّة.
و يرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد، سواء كان قوت سيّده أو فوقه أو دونه.
5367. الثالث:
لا فرق بين المملوك الّذي يلي طعام السيّد و غيره، لكن يستحبّ للسيّد أن يطعمه ممّا يقدمه إليه، [1] و إن يجلسه للأكل معه، و ليس واجبا، و كذا يستحبّ له أن يطعم من لم يل طعامه منه، لكنّ الأوّل آكد.
5368. الرابع:
الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيّده، و لا يقتصر على ستر العورة، و يستحبّ التسوية بين عبيده الذكور فيها، و لا يجب تفضيل النفيس على الخسيس، و كذا الإماء، لكن إن كان فيهنّ سريّة زادها في الكسوة استحبابا.