responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 44

المطلب الثالث: في نفقة المماليك

و فيه تسعة مباحث:

5365. الأوّل:

يجب على الإنسان النفقة على ما يملكه من عبد، أو أمة، أو دابّة، ثمّ المولى بالخيار في العبد و الأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما، و لو قصر كسبهما، وجب على المولى الإكمال.

5366. الثاني:

لا تقدير للنفقة على الرقيق، بل يجب قدر الكفاية، من إطعام، و إدام، و كسوة، و سكنى، على حسب عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده.

و لا اعتبار بالغالب، فلو قصر الغالب عن كفايته، وجب على السيّد الإتمام، و لو فضل الغالب عنه، كان الواجب قدر الكفاية خاصّة.

و يرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد، سواء كان قوت سيّده أو فوقه أو دونه.

5367. الثالث:

لا فرق بين المملوك الّذي يلي طعام السيّد و غيره، لكن يستحبّ للسيّد أن يطعمه ممّا يقدمه إليه، [1] و إن يجلسه للأكل معه، و ليس واجبا، و كذا يستحبّ له أن يطعم من لم يل طعامه منه، لكنّ الأوّل آكد.

5368. الرابع:

الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيّده، و لا يقتصر على ستر العورة، و يستحبّ التسوية بين عبيده الذكور فيها، و لا يجب تفضيل النفيس على الخسيس، و كذا الإماء، لكن إن كان فيهنّ سريّة زادها في الكسوة استحبابا.


[1]. في «أ»: أن يطعمه ما يقدمه إليه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست