responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 46

5373. التاسع:

تجب النفقة للبهائم المملوكة، سواء كانت مأكولة أو لا، و الواجب القيام بما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى و إلّا وجب عليه علفها، فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها- إن كانت تقصد للذّبح- أو الإنفاق عليها.

و لو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه، و لو لم يفضل لم يجز أخذ شيء من لبنها، و لو استغنى الولد بالرعي أو العلف، جاز أخذ اللبن أجمع.

و يجوز غصب العلف و الخيط لجراح الدابة عند العجز، و لو أجدبت الأرض وجب علف السائمة، و لو امتنع بيعت عليه.

و لا تجب عمارة العقار و الدار، أمّا سقي الزرع و ما يتلف بترك العمل، فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه تضييع للمال، فلا يقرّ عليه.

[كلمة المصنّف:] تمّ الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميّة بحمد اللّه تعالى و منّه على يد مصنّفه حسن بن يوسف بن مطهّر في شهر جمادى الآخر سنة إحدى و تسعين و ستّمائة.

و الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على سيّد المرسلين محمد النبيّ و آله الطاهرين، يتلوه في الجزء الثالث منه القاعدة الثالثة في الإيقاعات و الحمد للّه ربّ العالمين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست