responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 386

و منع ابن ادريس ذلك [1] و قد وقع الاتفاق على منع الكافر و الناصب.

و الأقرب جواز إطعام المؤمن الفاسق، و لو دفعها إلى من يظنّه فقيرا، فبان غنيّا، فإن أمكن الارتجاع وجب و إلّا أجزأه، و كذا لو بان كافرا أو عبدا، و لا فرق بين أن يكون الدافع الإمام أو غيره.

و يجوز أن يطعم واحدا في يوم واحد من كفّارتين.

و لا يجوز للمظاهر المسيس قبل التكفير، سواء في ذلك العتق و الصّيام و الإطعام، و لو وطئ في حال الإطعام لم يلزمه الاستئناف، و لا يعدل في المرتّبة إلى الإطعام إلّا بعد العجز عن الصوم.

و الشبق [2] عذر إذا حصل منه المشقّة بالترك.

النظر الرابع: في الكسوة

و لا تجب في غير كفّارة اليمين، و يتخيّر الحانث بينها و بين العتق و الإطعام، و تجب كسوة العدد، و هو عشرة نفر لكلّ واحد ما يسمّى ثوبا إزارا أو سراويل أو قميصا، و لو تعذّر العدد كرّر عليهم كالإطعام، و الأقرب أنّه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الوليّ له، و إن أخذ لنفسه، فالأقرب عدم الإجزاء.


[1]. السرائر: 3/ 74. قال في المسالك: 10/ 99: «للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحقّ للكفّارة أقوال» ثمّ أنهاها إلى خمسة مع التصريح بأسماء قائليها فلاحظ.

[2]. قال الطريحي في مجمع البحرين: الشّبق- بالتحريك- شدّة الميل إلى الجماع، يقال: شبق الرجل شبقا من باب تعب، فهو شبق: هاجت به شهوة الجماع.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست