responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 385

إلى مسكين واحد لم يجز، و لا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكّن من الكفّارة الواحدة، فإن لم يحصل العدد جاز أن يكرّر عليهم حتّى يستوفي الواجب.

و لا يجوز دفعها إليه في يوم واحد، بل يطعم إطعام عشرة مساكين في عشرة أيّام، و إطعام ستّين في ستّين يوما.

و لو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصار على أقلّ منه، فلو وجد خمسة أطعمهم يومين، و لو وجد أربعة فكذلك، و خصص بالمدّين في الثالث أي اثنين شاء، و الوجه أنّه ليس له دفعها إلى الأربعة، كما ليس له إطعام ما زاد على العدد من المقدار العدد [1] و لا يجب الجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرّقين.

و المدّ رطلان و ربع بالعراقي، فإن دفع مدّ الحبّ أجزأ، و الوجه الإجزاء لو طحنه و خبزه و إن نقص وزنه، و في إجزاء المدّ من الدقيق كيلا نظر ينشأ من انتشار أجزائه في المكيل بخلاف الحبّ.

و يجوز إطعامهم و التسليم إليهم، و أن يكون بعضهم صغارا، و لا يجوز أن يكونوا أجمع كذلك، و لو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد.

و لا يجوز صرفها إلى غير المؤمنين و أولادهم، قال الشيخ: فإن لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا و لا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم [2]


[1]. في «ب»: من امداد العدد.

[2]. النهاية: 570- باب الكفّارات-.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست