responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 387

و لا يشترط المخيط و لا الجديد بل يجزئ المستعمل إلّا إذا تخرّق بالاستعمال، أو قارب الانمحاق.

و يجزئ الثوب من الصوف و الكتّان و الإبريسم، و لا يجزئ الشّمشك [1] و لا القلنسوة و لا الخفّ و لا النعل و لا المنطقة، و في الدرع إشكال.

النظر الخامس: في الاستغفار

و من عجز عن الكفّارة و أبعاضها كان فرضه الاستغفار، و يسقط عنه مع الإتيان به و ان تجدّدت له القدرة.

و كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، فإن عجز استغفر اللّه تعالى، و لا شيء عليه.

و هل يدخل في ذلك ذو الكفّارات المرتّبة؟ الأقرب ذلك، لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلّا بعد العجز عن الإطعام.

و في رواية لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة [2] و هو يؤذن بالوجوب.


[1]. الشّمشك بضمّ الشين الأوّل و كسر الميم أو ضمّها و سكون الشين الثاني، ذكره الشيخ في النهاية: 98 و الخلاف: 2/ 296 المسألة 76 من كتاب الحجّ، و قال ثاني الشهيدين في المسالك:

1/ 165 في شرح كلام المحقّق: انّه نعل مخصوص. و فسّره المحقق السيّد البروجردي قدس سرّه بأنّه معرّب «چمشك» أو «چمش» و هما على ما حكاه بعض نوع من الأحذية له رأس مانع عن وصول الأصابع إلى الأرض. لاحظ نهاية التقرير في مباحث الصلاة: 1/ 397، و قال الطريحي في مجمع البحرين: قيل انّها المشاية البغدادية و ليس فيه نصّ من أهل اللغة.

[2]. الوسائل: 15/ 583، الباب 31 من أبواب الكفّارات، الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست