responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 384

و الأقرب أنّ نسيان النيّة لا يقطع التتابع.

و بصوم [1] خمسة عشر يوما، للعبد يحصل تتابع الشهر، و كذا لو كان الشهر على حرّ؛ قاله الشيخ. [2] قال: و لو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى. [3]

النظر الثالث: الإطعام

إذا عجز من وجب عليه المرتّبة عن الصيام، وجب عليه الإطعام، ففي الظهار، و قتل الخطأ، و العمد إطعام ستّين مسكينا، كلّ مسكين مدّ من طعام على أقوى القولين [4] و كذا يجب إطعام الستّين في كفّارة إفطار رمضان أو النذر المعيّن.

و يجب في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ.

و يجوز إخراج الخبز و الدقيق و السويق و الحبّ لا السنبل، من كلّ ما يسمّى طعاما في جميع الكفّارات، إلّا كفّارة اليمين، فإنّ الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله، و لو أطعم ممّا يغلب على قوت البلد جاز.

و يستحبّ ضمّ الإدام إليه، و ليس واجبا، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخلّ، و أدونه الملح.

و يجب صرف الكفّارة إلى العدد أجمع مع المكنة، فلو دفعها ستّين يوما


[1]. في «ب»: يصوم.

[2]. المبسوط: 6/ 214.

[3]. المبسوط: 6/ 214.

[4]. و القول الآخر مدّان لكلّ مسكين ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعيّة: النهاية: 569؛ المبسوط: 5/ 177؛ الخلاف: 4/ 560، المسألة 62 من كتاب الظهار.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست