اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 384
و الأقرب أنّ نسيان النيّة لا يقطع التتابع.
و بصوم [1] خمسة عشر يوما، للعبد يحصل تتابع الشهر، و كذا لو كان الشهر على حرّ؛ قاله الشيخ. [2] قال: و لو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى. [3]
النظر الثالث: الإطعام
إذا عجز من وجب عليه المرتّبة عن الصيام، وجب عليه الإطعام، ففي الظهار، و قتل الخطأ، و العمد إطعام ستّين مسكينا، كلّ مسكين مدّ من طعام على أقوى القولين [4] و كذا يجب إطعام الستّين في كفّارة إفطار رمضان أو النذر المعيّن.
و يجب في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ.
و يجوز إخراج الخبز و الدقيق و السويق و الحبّ لا السنبل، من كلّ ما يسمّى طعاما في جميع الكفّارات، إلّا كفّارة اليمين، فإنّ الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله، و لو أطعم ممّا يغلب على قوت البلد جاز.
و يستحبّ ضمّ الإدام إليه، و ليس واجبا، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخلّ، و أدونه الملح.
و يجب صرف الكفّارة إلى العدد أجمع مع المكنة، فلو دفعها ستّين يوما
[4]. و القول الآخر مدّان لكلّ مسكين ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعيّة: النهاية: 569؛ المبسوط: 5/ 177؛ الخلاف: 4/ 560، المسألة 62 من كتاب الظهار.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 384