responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 172

وجب عليها الصبر أبدا، و إن لم يكن له وليّ، فرّق الحاكم بينهما، و اعتدّت عدّة الوفاة من حين التفريق، و جاز لها التزويج عند خروج العدّة.

5584. الثاني:

لو جاء الغائب و قد خرجت من العدّة و نكحت، فلا سبيل عليها، لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع، و كذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى.

أمّا لو جاء و هي في العدّة، فهو أملك بها إجماعا، و كذا لو ظهر موته بعد نكاح الثاني و لا عدّة ثانية عليها، سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها.

5585. الثالث:

إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم و أجّلها أربع سنين، وجبت النفقة فيها أيضا، أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها، سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا.

5586. الرابع:

لو ظاهر الغائب، أو آلى، أو قذف، أو طلّق فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صحّ، و لزمه ما يلزم الزّوج الحاضر، و إن اتّفق بعدها لم يعتدّ به.

5587. الخامس:

لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا، حكم به للثاني، فإن ادّعاه الأوّل بسبب الزّوجية القديمة لم يسمع منه، و إن قال: إنّي دخلت سرّا و وطئتها، قال الشيخ: يستخرج بالقرعة [1] و ليس بمعتمد، بل الوجه لحوقه بالثاني.

و لو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه و لم تعتدّ له ثانيا، و كذا لو ماتت هي، سواء عقد الثاني أو لا.

و لو مات أحدهما في العدّة، فالأقرب أنّ الآخر يرثه.


[1]. المبسوط: 5/ 281.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست