responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173

الفصل السّادس: في عدة الإماء و الاستبراء

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

5588. الأوّل:

إذا كانت الزوجة أمة و طلّقت قبل الدخول، فلا عدّة عليها، و إن كان بعده و كانت حائلا، فعدّتها قرآن هما طهران إن كانت من ذوات الحيض، و أقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما و لحظتان، الأخيرة دلالة [1] كالحرّة، و إن كانت من ذوات الشهور، فعدّتها شهر و نصف، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا.

و لو كانت حاملا، فعدّتها وضع الحمل إجماعا.

5589. الثاني:

لو اعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرّة، و لو اعتقت بعده، فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة، و إن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرة، هذا إذا أعتقت في العدّة، فإن اعتقت بعدها، لم يجب الإكمال.

5590. الثالث:

لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول، ثمّ اعتقت، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له، و أكملت عدّة الحرّة، و لا يجب استئناف العدّة، و إن أمسكت من غير اختيار و انقضت العدّة من غير رجعة بانت، و العدّة عدّة الحرّة، و إن راجع ثبت لها الخيار على الفور، فإن اختارت الفسخ، فالأقرب أنّها تستأنف عدّة حرّة لا تكملها [2].


[1]. أي دليل على انقضاء العدّة لا جزء منها.

[2]. في «ب»: لا تكميلها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست