responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 171

إليها بالشكّ، فإن وضعته و له مال أنفق منه، و إلّا منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة، و يطالب الزّوج بنفقة أقصر المدّتين من مدّة الحمل و مدّة الأقراء.

و إن قلنا [النّفقة] للحمل، استحقّت النفقة عليهما نصفين مدّة الحمل، و مع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال، و إلّا وجبت نفقة أقصر المدّتين، لأنّها قد أخذت النفقة لمدّة الحمل، فلا تستحق المطالبة لغيره.

و لو كان الطلاق بائنا فكذلك، إلّا أنّها لا ترجع بعد الوضع، كما قلنا هناك:

ترجع بنفقة أقلّ المدّتين.

الفصل الخامس: في المفقود

و فيه ستّة مباحث:

5583. الأوّل:

الغائب إذا كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره، فالزّوجية باقية، و إن بعدت المسافة و طالت الغيبة، ما لم يثبت وفاته.

و إن كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا يعلم حاله من حياة و موت، فإن صبرت المرأة فلا بحث.

و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجّلها أربع سنين من حين الرفع، و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق، فإن عرفت حياته وجب عليها الصبر أبدا، و أنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال.

و إن لم يعرف خبره و مضت المدّة، فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها،

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست