responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 160

5562. السادس:

تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق، و لا اعتبار بالحمل، و من الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به، و بالأشهر بعدّة الطلاق، و لا تتداخل العدّتان.

و لو زنت امرأة خالية من بعل فحملت، لم تكن عليها عدّة من الزنا، و جاز لها التزويج، و لو لم تحمل، فالأقرب أنّ عليها العدّة.

5563. السابع:

إذا اتّفقا على زمان الوضع، ثمّ ادّعت وقوع الطلاق قبله، و ادّعى هو البعديّة، قدّم قوله مع اليمين.

و لو اتّفقا على زمان الطلاق، و ادّعى تقدّم الولادة عليه، و ادّعت تأخّرها، قدّم قولها مع اليمين.

و لو جهلا الزمانين [1]، لكن ادّعى سبق الولادة و ادّعت سبق الطلاق، قدّم قوله، لأصالة بقاء الرّجعة، و لو جهلا السبق أيضا، فللزّوج الرجعة، لأصالة البقاء، و يستحبّ له تركها لجواز الانقضاء [2] و لو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة، فقالت: لا أعلم، لم يكن جوابا، و ألزمت التصديق أو التكذيب، فإن نكلت حلف، و كذا لو قالت: تأخّرت الولادة، فقال: لا أعلم، كلّف أحد الأمرين، فإن نكل حلفت.

5564. الثامن:

لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق، لحقه في البائن و الرّجعي، سواء أقرّت بانقضاء العدّة أولا، و استحقّت النفقة و السكنى


[1]. مع العلم بسبق أحدهما على الآخر في مقابل ما يأتي من الجهل بالسبق أيضا.

[2]. أي لاحتمال انقضاء العدة في الواقع.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست