responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 159

حمل و إن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عين أو ظفر أو يد أو رجل، أو لم يظهر، لكن تقول القوابل بأنّ فيه تخطيطا باطنا، لا يعرفه إلّا أهل الصّنعة، أو تلقي دما مستجدا ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن لكن شهدت القوابل انّه مبدأ خلق آدميّ، لو بقي لتخلّق و تصوّر، أمّا لو ألقت دما لا يعلم هل هو ما يخلق فيه الآدمي أو لا؟ فإنّ العدّة لا تنقضي به، و قال الشيخ: لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة. [1]

5559. الثالث:

لو طلّقت فادّعت الحمل، صبر عليها تسعة أشهر، هي أقصى مدّة الحمل، ثمّ لا يلتفت إلى دعواها، و في رواية [2] سنة، و كذا لو وضعت ولدا فادّعت بقاء آخر على أحد القولين.

5560. الرابع:

لو كانت حاملا باثنين ولدتهما، و بينهما أقلّ من ستّة أشهر، للشيخ قولان: أحدهما أنّها تبين بوضع الأوّل، و لا تحلّ للأزواج حتّى تضع الجميع [3]، و الثاني أنّها إنّما تبين بوضع الجميع [4] و هو الأقوى، و كذا لو ارتجعها و قد خرج بعض ولدها صحّت الرجعة، و لا تبين إلّا بوضع جملة الولد.

5561. الخامس:

لعلمائنا قولان في الحامل هل ترى دم الحيض أم لا؟ فإن قلنا بالأوّل لم تنقض العدّة به بل بوضع الحمل.


[1]. المبسوط: 5/ 240.

[2]. الوسائل: 15/ 441، الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 1.

[3]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 517 و 534.

[4]. و هو خيرته في المبسوط: 5/ 241، مدّعيا عليه الإجماع إلّا عن عكرمة فإنّه قال: تنقضي بوضع الأوّل.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست