اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 161
حتّى تضع، و إن كان لأكثر و كان بائنا لم يلحقه، و ينتفي بغير لعان، و تنقضي العدّة بوضعه، لإمكان كونه منه.
و إن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة، و إن أتت به لأكثر لم يلحقه.
و لو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرجعيّ، فادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد، و صدّقها، حكم عليه بالمهر و النفقة، و ثبت الفراش، فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذه الولد، لحقه، و إلّا فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها.
و إن أنكر قبل قوله مع اليمين، فإن نكل، حلفت، و ثبت النكاح، فإن ثبتت الولادة [بالبيّنة]، لزمه الولد بالفراش، و لم ينتف إلّا باللّعان، و إن نكلت لم يثبت النكاح، و في إلحاق الولد إشكال.
فلو مات الزّوج و خلّف ولدا واحدا، فحكمه حكم الزوج، إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح، لا نفيه، [1] و ليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش و الولادة، و كذا لو كان أكثر، و صدّقوها.
و إن صدّقها واحد، و كذّبها آخر و حلف، أخذ من المصدّق بنسبة حصّته من الميراث، و لا يثبت النسب بإقراره، إلّا أن يكونا عدلين.
و كذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ، و لو كانا عدلين، أخذت من الجميع، و كذا البحث لو كان الوارث غير ولد.
[1]. في «أ»: إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح، و في إلحاق الولد إشكال لا نفيه.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 161