responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 158

قال الشيخ: إذا طلّقها فارتابت بالحمل بعد الطلاق، أو ادّعته، صبر عليها تسعة أشهر، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، فإن ادّعت بعد ذلك حملا، لم يلتفت إليها. [1] و قال ابن إدريس: التّسعة كافية. [2] و هو جيّد.

5556. السادس:

الصغيرة عند السيّد المرتضى أو الّتي لم تحض و هي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدّت بالشهور، ثمّ رأت الدم بعد العدّة، فإنّ عدّتها مضت، و لا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعا، و إن رأت الدّم قبل انقضائها، فإنّها تنتقل إلى الأقراء، و هل يعدّ [3] لها بالطهر قبل الدّم قرء؟ الأقوى ذلك، لأنّه انتقال من طهر إلى حيض، و يحتمل عدمه، لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين.

الفصل الثالث: في عدّة الحامل في الطلاق

و فيه عشرة مباحث:

5557. الأوّل:

الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل، سواء كانت حرّة أو أمة، و سواء وضعته بعد الطلاق بلا فصل، أو تأخّر أكثر زمان الحمل، و قال ابن بابويه:

تعتدّ بأقرب الأجلين، فإن مضت ثلاثة أشهر و لم تضع خرجت من العدّة و ان وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدّة [4] و المعتمد الأوّل.

5558. الثاني:

لا فرق بين أن يكون الحمل تامّا، أو غير تامّ بعد أن يعلم أنّه


[1]. النهاية: 534.

[2]. السرائر: 2/ 743.

[3]. في «أ»: و هل يعتدّ.

[4]. المقنع: 346- الطبعة الحديثة-

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست