responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 13

الخلاف [1] و المبسوط [2] لم يفرّق بين الذكر و الأنثى، بل جعل الحضانة للأم مدّة سبع سنين و لم يفصّل. و ما اخترناه هو الأظهر.

5290. الثالث:

لو كانت الأمّ مملوكة، سقطت حضانتها، و كذا لو كانت كافرة، و الأب مسلم، و كذا الأب لو كان مملوكا و الأمّ حرّة، فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد، أو يعتق الأب.

و لو كان كافرا و المرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ، أو إسلامه [3] سواء تزوّجت الأمّ الحرّة المسلمة أو لا، و كذا لو مات الأب كانت الأمّ أولى بالذكر و الأنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ و غيره.

5291. الرابع:

إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أمّه، أو لبلوغه المدّة الّتي قرّرناها، لم يمنع من الاجتماع بأمّه، فالذكر يذهب إلى أمّه و الجارية تأتي أمّها إليها من غير إطالة و لا انبساط في بيت مطلّقها، و لو مرض الولد لم يمنع أمّه من مراعاته و تمريضه، و إن مرضت الأمّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى.

و لو مات الولد حضرته أمّه، و تولّت أمره و إخراجه، و كذا لو ماتت الأمّ حضرها الولد.

5292. الخامس:

إذا كان للولد أمّ، كانت أحقّ به مدّة الحضانة، فإن ماتت، كان الأب أولى به من كلّ أحد، فإن فقدا معا، فالحضانة للأقارب، و يترتّبون ترتّب الإرث، فالأخت للأب و الأمّ أولى من الأخت لأحدهما، و الأخت للأب أولى من


[1]. الخلاف: 5/ 131، المسألة 36 من كتاب النفقات.

[2]. المبسوط: 6/ 39.

[3]. في «ب»: أو الإسلام.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست