responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 12

الفصل الرابع: في الحضانة

و فيه عشرة مباحث:

5288. الأوّل:

الحضانة: ولاية و سلطنة لكنّها بالأنثى أليق، فإذا افترق الأبوان و بينهما ولد و تنازعاه، فإن كان بالغا رشيدا، فأمره إلى نفسه ينضمّ إلى من شاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، و لا حقّ لأحد الأبوين فيه، غير أنّه يكره للأنثى مفارقة أمّها حتّى تتزوّج.

و إن كان طفلا، فالأمّ أحقّ بالذكر حولين مدّة الرضاع، و بعد ذلك يكون الأبّ أولى به منها، و الأمّ أحقّ بالأنثى الصغيرة إلى أن تبلغ سبع سنين، ثمّ يصير الأب أولى بها منها.

5289. الثاني:

إنّما تثبت الحضانة للأمّ حولين للذكر و سبعا للأنثى ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت بغير الأب، سقطت حضانتها عنهما، و كان الأب أولى بهما منها، فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة، و إن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر و السبع في الأنثى، فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها، فإن طلّقها بائنا عادت، و هكذا.

و المفيد (رحمه اللّه) جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين. [1] و الشيخ في


[1]. المقنعة: 531.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست