responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 14

الأخت للأمّ، قاله الشيخ، نظرا إلى كثرة النصيب، ثمّ تردّد، و قال: لو قلنا بالقرعة كان قويّا، ثمّ قال: العمّة و الخالة سواء يقرع بينهما [1] و أمّ الأب أولى من الخالة و أمّ الأب مع أمّ الأمّ تتساويان، و الجدّة أولى من الأخوات.

و ابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين و الجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية. [2]

5293. السادس:

إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة، كالعمّة و الخالة، أو الأختين، أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له، كان أولى بالحضانة.

5294. السابع:

كلّ أب خرج من الحضانة بفسق، أو كفر، أو رقّ فهو كالميّت، و يكون الجدّ أولى.

و لو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجدّ.

و لو كان الأبوان مملوكين، فلا حضانة لهما على الحرّ و لا على المملوك، بل أمره إلى سيّده، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه، و لو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه، كان له ذلك، و كذا لو كان أحد أبويه حرّا و هو مملوك، أمّا لو كان أحد أبويه حرّا و الولد غير مملوك، فالحضانة للحرّ خاصّة، و من لم تكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء.

5295. الثامن:

لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه.

5296. التاسع:

المجنون أمره إلى الأب و إن بلغ، ذكرا كان أو أنثى، و البكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها و إن اتّهمت.


[1]. المبسوط: 6/ 42.

[2]. السرائر: 2/ 654.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست