responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24

و لو عقد لغيره كان باطلا و إن كان الغير محلّا.

2280. الثاني: يكره للمحرم الخطبة،

سواء كان رجلا أو امرأة و إن يخطب للمحلّين.

2281. الثالث: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين،

و لو شهد انعقد النكاح، و لا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد.

2282. الرابع: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، و كان عالما بتحريم ذلك عليه،

فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما و يجدّد العقد مع الإحلال، و لو وكّل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا، علم الوكيل أو لا. و لو وكّل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد و إلّا بطل.

2283. الخامس: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام،

بطل العقد، و لا مهر قبل الدخول. و يثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم.

و لو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام و أنكر الآخر، حكم لذي البيّنة، و لو فقدت و كان المنكر الرجل، فالقول قوله مع يمينه و صحّ العقد، و لو كان المرأة، فالقول قولها مع اليمين، و يحكم بفساد العقد في حقّ الزوج، و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح، فإن كان قد دخل بها، وجب المهر كملا، و إن لم يكن دخل، قال الشيخ: يجب عليه نصف المهر [1].

و لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ


[1]. المبسوط: 1/ 318.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست