responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23

سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم، و لو نفّر صيدا [1] من الحرم، فأصابه شيء حال نفوره، ضمنه، و لو سكن من نفوره فأصابه شيء، فالوجه عدم الضمان.

2277. الثالث و العشرون: لو رمى صيدا فجرحه، فمضى لوجهه، و لم يعلم حياته و لا موته،

كان عليه الفداء كملا، و لو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما، كان عليه ربع قيمته.

2278. الرابع و العشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ [2] الحرم،

و حرّمه الشيخ [3] و ليس بمعتمد. و لو أصابه فدخل الحرم و مات فيه، ضمنه على إشكال.

و كذا يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم، و حرّمه الشيخ [4] و ليس بجيّد.

الثاني: الاستمتاع بالنساء

و فيه اثنا عشر بحثا:

2279. الأوّل: الوطء حرام على المحرم بالإجماع،

و كذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا، أو يزوّج غيره، أو يكون وليّا في النكاح، أو وكيلا، سواء كان رجلا أو امرأة، و لو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه، و لو تزوّج محرما بطل النكاح، و كان مأثوما، و يفرّق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما،


[1]. في «أ»: لو نفر الصيد.

[2]. أي يؤمّ الصيد، كما في نهاية الشيخ: 228.

[3]. المبسوط: 1/ 343.

[4]. النهاية: 228؛ التهذيب: 5/ 361 في ذيل الحديث 1254.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست