اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 23
سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم، و لو نفّر صيدا [1] من الحرم، فأصابه شيء حال نفوره، ضمنه، و لو سكن من نفوره فأصابه شيء، فالوجه عدم الضمان.
2277. الثالث و العشرون: لو رمى صيدا فجرحه، فمضى لوجهه، و لم يعلم حياته و لا موته،
كان عليه الفداء كملا، و لو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما، كان عليه ربع قيمته.
2278. الرابع و العشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ [2] الحرم،
و حرّمه الشيخ [3] و ليس بمعتمد. و لو أصابه فدخل الحرم و مات فيه، ضمنه على إشكال.
و كذا يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم، و حرّمه الشيخ [4] و ليس بجيّد.
الثاني: الاستمتاع بالنساء
و فيه اثنا عشر بحثا:
2279. الأوّل: الوطء حرام على المحرم بالإجماع،
و كذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا، أو يزوّج غيره، أو يكون وليّا في النكاح، أو وكيلا، سواء كان رجلا أو امرأة، و لو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه، و لو تزوّج محرما بطل النكاح، و كان مأثوما، و يفرّق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما،