اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 25
العقد. و قال الشيخ (رحمه اللّه): و الأحوط تجديده [1].
2284. السادس: لو شهد و هو محرم، فعل حراما، و صحّ العقد،
و لو أقامها بعد الإحلال، فالوجه الحكم بها.
2285. السابع: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال
و لو تحمّلها محلّا.
2286. الثامن: إذا وطئ العاقد في الإحرام،
لزمه المسمّى مع التسمية، و إلّا مهر المثل، و يلحق به الولد، و يفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، و يجب إتمامه و القضاء من قابل و بدنة، و يلزمها العدّة، و إن لم يكن دخل، لم يلزمه شيء من ذلك.
2287. التاسع: يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم،
و شراء الإماء، لكن لا يقربهنّ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد.
2288. العاشر: يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،
من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة.
2289. الحادي عشر: كما يحرم الوطء قبلا، كذا يحرم دبرا،
و يتعلّق به الإفساد، كما يتعلّق بالقبل، و كذا يحرم عليه التقبيل للنساء، و ملاعبتهنّ بشهوة، و النظر إليهن بشهوة، و الملامسة و إن لم يكن جماعا.
و يجوز أن يقبّل أمّه و أخته و باقي المحرّمات المؤبّدة.