responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25

العقد. و قال الشيخ (رحمه اللّه): و الأحوط تجديده [1].

2284. السادس: لو شهد و هو محرم، فعل حراما، و صحّ العقد،

و لو أقامها بعد الإحلال، فالوجه الحكم بها.

2285. السابع: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال

و لو تحمّلها محلّا.

2286. الثامن: إذا وطئ العاقد في الإحرام،

لزمه المسمّى مع التسمية، و إلّا مهر المثل، و يلحق به الولد، و يفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، و يجب إتمامه و القضاء من قابل و بدنة، و يلزمها العدّة، و إن لم يكن دخل، لم يلزمه شيء من ذلك.

2287. التاسع: يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم،

و شراء الإماء، لكن لا يقربهنّ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد.

2288. العاشر: يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،

من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة.

2289. الحادي عشر: كما يحرم الوطء قبلا، كذا يحرم دبرا،

و يتعلّق به الإفساد، كما يتعلّق بالقبل، و كذا يحرم عليه التقبيل للنساء، و ملاعبتهنّ بشهوة، و النظر إليهن بشهوة، و الملامسة و إن لم يكن جماعا.

و يجوز أن يقبّل أمّه و أخته و باقي المحرّمات المؤبّدة.


[1]. المبسوط: 1/ 317.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست