responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 629

عليه سبع شياه على الترتيب، و لو لم يتمكّن من السبع، صام ثمانية عشر يوما.

و لو وجب عليه سبع شياه من الغنم، لم تجزئه بدنة.

و لو وجب عليه بقرة، فالأقرب إجزاء البدنة.

المطلب الخامس: في الأحكام

و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:

2156. الأوّل: الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد مع المكنة،

و مع عدمها يتعيّن الصوم؛ قاله الشيخ رضى اللّه عنه في الخلاف [1]، و له قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة و عن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد [2]، و يجزئ في التطوع عن سبع و سبعين، سواء في ذلك كلّه الإبل و البقر و الغنم، و كلّما قلّ المشتركون كان أفضل.

و اشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق، و سواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا [3] و فيه نظر. و يجوز أن يقتسموا اللحم.

2157. الثاني: الهدي إمّا تطوّع،

كمن يخرج حاجّا أو معتمرا، يسوق معه هديا بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار و لا تقليد، فهو باق على ملكه، يتصرّف فيه و في نمائه كيف شاء.


[1]. الخلاف: 6/ 65، المسألة 27 من كتاب الضحايا.

[2]. المبسوط: 1/ 372؛ و النهاية: 258.

[3]. المبسوط: 1/ 372.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست