responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 630

و إمّا واجب، إمّا بالنذر المطلق، و حكمه حكم ما وجب بغير النذر و سيأتي، و إمّا بالمعيّن، فيزول ملكه عمّا عيّنه، و ينقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيه، و هو أمانة للمساكين، و يجب أن يسوقه إلى المنحر، و يتعلّق الوجوب بالعين دون الذمّة، فلا يكون مضمونا مع عدم التفريط.

و إمّا بغير النذر كدم التمتّع و جزاء الصيد و النذر غير المعيّن و شبه ذلك؛ و هذا القسم إمّا أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول، فلا يزول ملكه إلّا بذبحه و دفعه إلى أهله، و له التصرّف فيه كيف شاء، فإن عطب، تلف من ماله، و إن عاب لم يجزئه؛ و إمّا أن يعيّنه بالقول، مثل أن يقول: هذا الواجب عليّ، فيتعيّن الوجوب فيه، و لا يبرأ الذمة منه، و يكون مضمونا عليه، و يزول ملكه عنه، و ينقطع تصرفه فيه، و عليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره، و إلّا سقط التعيين، و وجب إخراج الّذي في ذمّته.

2158. الثالث: لو ذبح الواجب غير المعيّن، فسرق أو غصب بعد الذبح،

فالوجه الإجزاء.

2159. الرابع: لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء،

لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته، و يرجع هذا إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل و بيع و هبة و صدقة، و يستحبّ ذبحه و ذبح الواجب معا، فإن باعه، تصدّق بثمنه.

2160. الخامس: لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته،

لم يجزئه و لا يلزمه ذبحه.

2161. السادس: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي،

أو بإشعاره أو تقليده مع نيّة الهدي، و لا يحصل بالشراء مع النيّة، و لا بالنيّة المجرّدة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست