responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 628

قد تمكّن من صوم شيء من العشرة، سقط الصوم، و لا يجب على وليّه شيء، بل يستحبّ أن يقضي عنه، و إن تمكّن من فعل الجميع و لم يفعل، قال الشيخ:

يقضي الوليّ الثلاثة وجوبا، و السبعة استحبابا [1] و الأقرب وجوب قضاء الجميع.

و لو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله و لم يفعله، و استحبّ له قضاء الباقي.

2151. السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب،

و لم تجزئه الصدقة عنها.

2152. الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي،

قال الشيخ: لا يجب بل يستحبّ [2] و يلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، و ابن إدريس أطلق [3]، و لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح، و لا يجزئه الصوم.

2153. التاسع: لو تعيّن الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة،

أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق، و لو لم يصم الثلاثة، و خرج عقيب أيّام التشريق، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، و الأفضل تقديم صومها في الطريق، و لو أهل المحرّم تعيّن عليه الهدي.

و لو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده و كان متمكّنا من الهدي، قال الشيخ:

بعث به، فانّه أفضل من الصوم [4].

2154. العاشر: لو مات من وجب عليه الهدي،

أخرج من صلب تركته [5].

2155. الحادي عشر: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد،

كان


[1]. المبسوط: 1/ 370.

[2]. المبسوط: 1/ 371، و النهاية: 256.

[3]. السرائر: 1/ 594.

[4]. المبسوط: 1/ 371.

[5]. في «ب»: من أصل تركته.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست