اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 628
قد تمكّن من صوم شيء من العشرة، سقط الصوم، و لا يجب على وليّه شيء، بل يستحبّ أن يقضي عنه، و إن تمكّن من فعل الجميع و لم يفعل، قال الشيخ:
يقضي الوليّ الثلاثة وجوبا، و السبعة استحبابا [1] و الأقرب وجوب قضاء الجميع.
و لو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله و لم يفعله، و استحبّ له قضاء الباقي.
2151. السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب،
و لم تجزئه الصدقة عنها.
2152. الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي،
قال الشيخ: لا يجب بل يستحبّ [2] و يلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، و ابن إدريس أطلق [3]، و لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح، و لا يجزئه الصوم.
2153. التاسع: لو تعيّن الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة،
أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق، و لو لم يصم الثلاثة، و خرج عقيب أيّام التشريق، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، و الأفضل تقديم صومها في الطريق، و لو أهل المحرّم تعيّن عليه الهدي.
و لو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده و كان متمكّنا من الهدي، قال الشيخ: