responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 568

و لو لبس ثوبا مطيبا ثمّ أحرم و كانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام، وجب نزعه أو إزالة الطيب، فإن لم يفعل وجب الفداء.

الفصل الثالث: في كيفيّة الإحرام

و فيه اثنان و ثلاثون بحثا:

1948. الأوّل: إذا بلغ الحاجّ الميقات، فعل ما ذكرناه،

و دعا عند غسله و نوى الإحرام، ثمّ لبس ثوبه، يأتزر بأحدهما، و يتوشّح بالآخر و دعا، ثمّ صلّى للإحرام ستّ ركعات، ثمّ يصلّي الفريضة إن كان وقت فريضة، و أحرم عقيبها و إلّا عقيب النوافل.

فإذا فرغ من صلاته، حمد اللّه و أثنى عليه، و صلّى على محمّد و آله، ثمّ قال: اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك إلى آخر الدعاء، فإذا فرغ لبّى، و يكثر من التلبية.

و لا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكّة و يطوف، و يسعى، و يقصّر، و قد أحلّ.

1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء:

النيّة، و لبس ثوبي الإحرام، و التلبيات الأربع، و الباقي نفل.

و النيّة كما هي واجبة فهي شرط فيه، و كيفيّتها أن يقصد بقلبه إلى

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست