responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 569

أمور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة، متقربا به إلى اللّه عز و جل، و يذكر نوع ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد، و يذكر الوجوب أو الندب، و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها، لا يجوز له الإخلال بشيء من ذلك، و يستحبّ له الاشتراط.

1950. الثالث: لو نوى الإحرام مطلقا، و لم ينو لا حجا و لا عمرة،

انعقد إحرامه، و كان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ على إشكال.

فإن صرفه إلى الحجّ صار حجّا، و كذا إلى العمرة يصير عمرة، و لو صرفه إليهما معا لم يصحّ، و لو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ، انعقد بعمرة.

1951. الرابع: يصحّ إبهام الإحرام،

و هو أن يحرم بما يحرم به فلان على إشكال، فان علم بما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله، و إن تعذّر عليه بموت أو غيبة، قال الشيخ (رحمه اللّه): يتمتع احتياطا [1].

و لو بان أنّ فلانا لم يحرم، انعقد مطلقا، و كان له صرفه إلى أيّ الأنساك شاء، و لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟ كان حكمه حكم من لم يحرم.

و لو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين، فالأقوى أنّه لا يعتدّ بطوافه.

1952. الخامس: تعيين الإحرام أولى من إطلاقه.

1953. السادس: لو أحرم بنسك ثمّ نسيه،

تخيّر بين الحجّ و العمرة، إذا لم يتعيّن عليه أحدهما؛ قاله في المبسوط [2]. و في الخلاف جعل ذلك عمرة [3] و هو حسن.


[1]. المبسوط: 1/ 316.

[2]. المبسوط: 1/ 317.

[3]. الخلاف: 2/ 290، المسألة 86 من كتاب الحجّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست