responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 567

إجماعا، و لا فرق بين الذكر و الأنثى، و الحرّ و العبد، و البالغ و غيره.

و يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم و ليلة، و لو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل.

و يجزئ غسل اليوم لذلك اليوم، و غسل الليلة لها ما لم ينم، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطا، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله، استحبّ له إعادة الغسل، و لو قلّم أظفاره لم يعد الغسل.

و يجوز الادهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلّا أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام.

1944. الخامس: لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.

1945. السادس: لو لم يجد الماء للغسل تيمّم:

قاله الشيخ [1].

1946. السابع: يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الإحرام

و هي ست ركعات، فإن لم يتمكّن فركعتان، ثمّ يصلّي الظهر، ثمّ يحرم عقيب الظهر.

و إن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها، فإن لم يتمكّن، صلّى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون، و في الثانية الحمد و التوحيد مستحبا.

1947. الثامن: يكره أن يطيب للإحرام قبله،

و لو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراما.


[1]. المبسوط: 1/ 314.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست