اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 567
إجماعا، و لا فرق بين الذكر و الأنثى، و الحرّ و العبد، و البالغ و غيره.
و يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم و ليلة، و لو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل.
و يجزئ غسل اليوم لذلك اليوم، و غسل الليلة لها ما لم ينم، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطا، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله، استحبّ له إعادة الغسل، و لو قلّم أظفاره لم يعد الغسل.
و يجوز الادهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلّا أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام.
1944. الخامس: لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.
1946. السابع: يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الإحرام
و هي ست ركعات، فإن لم يتمكّن فركعتان، ثمّ يصلّي الظهر، ثمّ يحرم عقيب الظهر.
و إن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها، فإن لم يتمكّن، صلّى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون، و في الثانية الحمد و التوحيد مستحبا.
1947. الثامن: يكره أن يطيب للإحرام قبله،
و لو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراما.