responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 566

الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام

و فيه ثمانية مباحث:

1940. الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة،

و لا يمسّ منهما شيء، و يتأكّد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل و لا شيء عليه، و في الاستبصار [1] و النهاية [2] هو واجب يجب معه الدم، و هو خيرة المفيد [3].

1941. الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.

1942. الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر،

و نتف الإبط، و قصّ الشارب [4] و تقليم الأظفار، و حلق العانة، و الإطلاء، و لو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانيا.

و الإطلاء أفضل من الحلق، و الحلق أفضل من نتف الإبط.

1943. الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات،

و ليس بواجب


[1]. الاستبصار: 2/ 161 في ذيل الحديث 525، و التهذيب: 5/ 48 في ذيل الحديث 148.

[2]. النهاية: 206، و المبسوط: 1/ 309.

[3]. المقنعة: 396.

[4]. في «ب»: و قصر الشارب.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست