اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 566
الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام
و فيه ثمانية مباحث:
1940. الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة،
و لا يمسّ منهما شيء، و يتأكّد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل و لا شيء عليه، و في الاستبصار [1] و النهاية [2] هو واجب يجب معه الدم، و هو خيرة المفيد [3].
1941. الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
1942. الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر،
و نتف الإبط، و قصّ الشارب [4] و تقليم الأظفار، و حلق العانة، و الإطلاء، و لو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانيا.
و الإطلاء أفضل من الحلق، و الحلق أفضل من نتف الإبط.
1943. الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات،
و ليس بواجب
[1]. الاستبصار: 2/ 161 في ذيل الحديث 525، و التهذيب: 5/ 48 في ذيل الحديث 148.