responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 563

و للعمرة المفردة إذا قدم مكّة حاجّا أو معتمرا، أمّا المفرد و القارن إذا فرغا من المناسك و أراد الاعتمار، أو غيرهما ممّن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ، فيحرم به ثم يعود إلى مكّة للطواف و السعي.

و ينبغي أن يحرم بها من الجعرانة، فإن فاته فمن التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية، و الضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ.

المطلب الثاني: في أحكام المواقيت

و فيه ثمانية مباحث:

1932. الأوّل: لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة

إلّا لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب، و خاف تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات، ليدرك جزءا منها في رجب، طلبا للفضل، فقد روي أنّها تقارب الحج [1].

و استثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحجّ أو العمرة قبل الميقات، فإنّه يلزمه، بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحجّ أو للمتمتّع بها، و إن كان للمفردة جاز مطلقا [2] و منع ابن إدريس من ذلك [3] و الأوّل أقوى.

1933. الثاني: لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه،

و لو فعل ما ينافيه لم يلزمه شيء، و يجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات.


[1]. لاحظ الوسائل: 10/ 239، الباب 3 من أبواب العمرة.

[2]. المبسوط: 1/ 311، و التهذيب: 5/ 53 في ذيل الحديث 161، و لم نعثر على قول المفيد (قدّس سرّه).

[3]. السرائر: 1/ 526.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست