اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 563
و للعمرة المفردة إذا قدم مكّة حاجّا أو معتمرا، أمّا المفرد و القارن إذا فرغا من المناسك و أراد الاعتمار، أو غيرهما ممّن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ، فيحرم به ثم يعود إلى مكّة للطواف و السعي.
و ينبغي أن يحرم بها من الجعرانة، فإن فاته فمن التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية، و الضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ.
المطلب الثاني: في أحكام المواقيت
و فيه ثمانية مباحث:
1932. الأوّل: لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة
إلّا لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب، و خاف تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات، ليدرك جزءا منها في رجب، طلبا للفضل، فقد روي أنّها تقارب الحج [1].
و استثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحجّ أو العمرة قبل الميقات، فإنّه يلزمه، بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحجّ أو للمتمتّع بها، و إن كان للمفردة جاز مطلقا [2] و منع ابن إدريس من ذلك [3] و الأوّل أقوى.
1933. الثاني: لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه،
و لو فعل ما ينافيه لم يلزمه شيء، و يجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات.
[1]. لاحظ الوسائل: 10/ 239، الباب 3 من أبواب العمرة.
[2]. المبسوط: 1/ 311، و التهذيب: 5/ 53 في ذيل الحديث 161، و لم نعثر على قول المفيد (قدّس سرّه).