اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 564
1934. الثالث: إذا جاء إلى الميقات و أراد النسك وجب عليه الإحرام منه،
و لا يجوز له تأخيره عنه بالإجماع، فلو تركه عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه، و لو لم يتمكّن من الرجوع بطل حجّه، و لو أحرم من موضعه لم يجزئه، و لو عاد إلى الميقات و لم يجدّد الإحرام فكذلك.
و لو جدّده في الميقات لم يكن عليه دم، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحجّ كطواف القدوم أو لا، و لو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثمّ يجدّد العزم، وجب عليه الرجوع إلى الميقات و إنشاء الإحرام منه.
فإن لم يتمكّن فليمض إلى خارج الحرم و ليحرم، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه، و لو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزئه، و لا فرق بين الناسي و الجاهل بالميقات و التحريم.
1935. الرابع: لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ و لزمه الرجوع،
فإن لم يتمكّن خرج إلى الحلّ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه و لا دم عليه، و كذا الصبيّ و العبد لو بلغ أو اعتق بعد المجاوزة.
1936. الخامس: لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات،
قال الشيخ: جاز له أن يؤخّره عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الّذي انتهى إليه [1].
و الظاهر أنّ مقصوده تأخّر كيفيّة الإحرام من نزع الثياب و كشف الرأس، فأمّا الشروط الّتي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة.