1925. الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار،
أمّا مع الضرورة فالجحفة.
1926. الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، و كلّ جهاته ميقات،
فمن أين أحرم جاز، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ و يليه غمرة و آخره ذات عرق، و لا يجوز للحاجّ تجاوزها إلّا محرما.
1927. الخامس: هذه المواقيت مواقيت لأهلها
و لمن يمرّ بها مريدا للنسك، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة، و لو حجّ من العراق فميقاته العقيق، و كذا غيره.
1928. السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.
1929. السابع: الصبيّ يجرّد من فخّ،
و يجوز أن يحرمه من الميقات [1].
1930. الثامن: هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمتّع بها، أو للحجّ مفردا أو قارنا،
أمّا حجّ المتمتّع، فميقاته مكّة لا غير، و لو أحرم من غيرها متمكّنا لم يجز، و وجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام.
و لو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه و لو كان بعرفات، و كذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ، فإنّه يحرم من موضعه.
و من أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه، و الأفضل الإحرام من المسجد (و أفضل المسجد) [2] تحت الميزاب، أو مقام إبراهيم (عليه السلام).
1931. التاسع: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه،
[1]. في «ب»: أن يحرم به من الميقات.
[2]. ما بين القوسين موجود في «ب».