responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 562

1925. الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار،

أمّا مع الضرورة فالجحفة.

1926. الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، و كلّ جهاته ميقات،

فمن أين أحرم جاز، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ و يليه غمرة و آخره ذات عرق، و لا يجوز للحاجّ تجاوزها إلّا محرما.

1927. الخامس: هذه المواقيت مواقيت لأهلها

و لمن يمرّ بها مريدا للنسك، فلو حجّ الشامي من المدينة أحرم من ذي الحليفة، و لو حجّ من العراق فميقاته العقيق، و كذا غيره.

1928. السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.

1929. السابع: الصبيّ يجرّد من فخّ،

و يجوز أن يحرمه من الميقات [1].

1930. الثامن: هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمتّع بها، أو للحجّ مفردا أو قارنا،

أمّا حجّ المتمتّع، فميقاته مكّة لا غير، و لو أحرم من غيرها متمكّنا لم يجز، و وجب عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام.

و لو تجاوز ناسيا أو جاهلا عاد، فإن حصل له مانع أحرم من موضعه و لو كان بعرفات، و كذا لو خاف من الرجوع فوات الحجّ، فإنّه يحرم من موضعه.

و من أيّ موضع أحرم من مكّة أجزأه، و الأفضل الإحرام من المسجد (و أفضل المسجد) [2] تحت الميزاب، أو مقام إبراهيم (عليه السلام).

1931. التاسع: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه،


[1]. في «ب»: أن يحرم به من الميقات.

[2]. ما بين القوسين موجود في «ب».

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست