اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 561
المقصد الثاني: في الإحرام
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في المواقيت
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في تعيينها
و فيه تسعة مباحث:
1923. الأوّل: لا يجوز الإحرام إلّا من إحدى المواقيت
التي وقّتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) للإحرام.
فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة؛ و ميقات أهل الشام: الجحفة، و هي المهيعة بسكون الهاء و فتح الياء؛ و لأهل اليمن: يلملم، و قيل: ألملم [1]؛ و لأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف و سكون الراء، و في الصحاح بفتحها؛ و ميقات أهل العراق: العقيق.
1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)