responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 561

المقصد الثاني: في الإحرام

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في المواقيت

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في تعيينها

و فيه تسعة مباحث:

1923. الأوّل: لا يجوز الإحرام إلّا من إحدى المواقيت

التي وقّتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) للإحرام.

فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة؛ و ميقات أهل الشام: الجحفة، و هي المهيعة بسكون الهاء و فتح الياء؛ و لأهل اليمن: يلملم، و قيل: ألملم [1]؛ و لأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف و سكون الراء، و في الصحاح بفتحها؛ و ميقات أهل العراق: العقيق.

1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

[2].


[1]. في نهاية ابن الأثير: ألملم بالهمزة بدل الياء.

[2]. لاحظ الوسائل: 8/ 221، الباب 10 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست