ذي الحجة [1]. و الأقرب الأوّل.
و لا يتعلّق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحجّ بفوات الموقفين، و صحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر.
1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره،
فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحجّ، و انعقد للعمرة، رواه ابن بابويه [2] و عندي فيه نظر.
1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلّا في أشهر الحجّ،
فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أمّا العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيّام السنة.
1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة و خشي فوات الوقت،
نقل نيّته إلى الإفراد، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ، و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل و إنشاء الحج.
[1]. الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: 226.
[2]. الوسائل: 8/ 197، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 7.