responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 560

ذي الحجة [1]. و الأقرب الأوّل.

و لا يتعلّق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحجّ بفوات الموقفين، و صحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر.

1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره،

فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحجّ، و انعقد للعمرة، رواه ابن بابويه [2] و عندي فيه نظر.

1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلّا في أشهر الحجّ،

فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أمّا العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيّام السنة.

1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة و خشي فوات الوقت،

نقل نيّته إلى الإفراد، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ، و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل و إنشاء الحج.


[1]. الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: 226.

[2]. الوسائل: 8/ 197، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 7.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست