responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 559

و كذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد، إمّا بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض.

1917. التاسع: لو بعد المكّي عن أهله، ثم عاد و حجّ على ميقات،

أحرم منه، و جاز له التمتّع.

1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكّة، ثمّ أراد حجّة الإسلام،

خرج إلى ميقات أهله و أحرم منه، فإن تعذّر، خرج إلى أدنى الحلّ، و لو تعذّر أحرم من مكّة، هذا إذا لم يجاور سنتين، فإن مضت عليه سنتان، و هو مقيم بمكّة، صار من أهل مكّة و حاضريها، ليس له أن يتمتّع.

و للشيخ قول آخر: إنّه لا ينتقل فرضه حتّى يقيم ثلاثا [1]، و المعتمد الأوّل.

و لو كان له منزلان: أحدهما بمكّة و الآخر ناء عنها، اعتبر الأغلب إقامة، فأحرم بفرض أهله، فإن تساويا تخيّر في التمتّع و غيره.

و لو لم يمض هذه المدة، كان فرضه التمتّع لا غير، فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة.

1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحجّ:

ففي النهاية: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجة [2] و في المبسوط: شوّال، و ذو القعدة و إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة [3]، و في الخلاف: إلى طلوع الفجر [4]، و في الجمل: و تسعة من


[1]. النهاية: 206.

[2]. النهاية: 207.

[3]. المبسوط: 1/ 308.

[4]. الخلاف: 2/ 258، المسألة 23 من كتاب الحجّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست