اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 559
و كذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد، إمّا بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض.
1917. التاسع: لو بعد المكّي عن أهله، ثم عاد و حجّ على ميقات،
أحرم منه، و جاز له التمتّع.
1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكّة، ثمّ أراد حجّة الإسلام،
خرج إلى ميقات أهله و أحرم منه، فإن تعذّر، خرج إلى أدنى الحلّ، و لو تعذّر أحرم من مكّة، هذا إذا لم يجاور سنتين، فإن مضت عليه سنتان، و هو مقيم بمكّة، صار من أهل مكّة و حاضريها، ليس له أن يتمتّع.
و للشيخ قول آخر: إنّه لا ينتقل فرضه حتّى يقيم ثلاثا [1]، و المعتمد الأوّل.
و لو كان له منزلان: أحدهما بمكّة و الآخر ناء عنها، اعتبر الأغلب إقامة، فأحرم بفرض أهله، فإن تساويا تخيّر في التمتّع و غيره.
و لو لم يمض هذه المدة، كان فرضه التمتّع لا غير، فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة.
1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحجّ:
ففي النهاية: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجة [2] و في المبسوط: شوّال، و ذو القعدة و إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة [3]، و في الخلاف: إلى طلوع الفجر [4]، و في الجمل: و تسعة من