29. الخامس: حكم الشيخ [1] بنجاسة سؤر المجسّمة و المجبّرة
و ابن إدريس بسؤر غير المؤمن و المستضعف [2].
30. السادس: يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها،
و لا يكره و ان خلت به، و بالعكس.
الفصل الثالث: في الأحكام و الأواني
و فيه تسعة و عشرون بحثا:
31. الأوّل: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا،
و لا في الأكل و الشرب، إلّا عند الضرورة.
32. الثاني: يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها،
أو كانت الأرض صلبة، و إلّا فسبع. و لو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها، عند الأكثر، و عندي ما لم يتغيّر بمائها.
33. الثالث: الماء المسخّن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به،
و تغسيل الأموات بماء أسخن بالنّار مكروه إلّا مع الضّرورة.
34. الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس،
سواء كان من الغسلة
[1]. المبسوط: 1/ 14.
[2]. السرائر: 1/ 84.