responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51

29. الخامس: حكم الشيخ [1] بنجاسة سؤر المجسّمة و المجبّرة

و ابن إدريس بسؤر غير المؤمن و المستضعف [2].

30. السادس: يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها،

و لا يكره و ان خلت به، و بالعكس.

الفصل الثالث: في الأحكام و الأواني

و فيه تسعة و عشرون بحثا:

31. الأوّل: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا،

و لا في الأكل و الشرب، إلّا عند الضرورة.

32. الثاني: يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها،

أو كانت الأرض صلبة، و إلّا فسبع. و لو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها، عند الأكثر، و عندي ما لم يتغيّر بمائها.

33. الثالث: الماء المسخّن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به،

و تغسيل الأموات بماء أسخن بالنّار مكروه إلّا مع الضّرورة.

34. الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس،

سواء كان من الغسلة


[1]. المبسوط: 1/ 14.

[2]. السرائر: 1/ 84.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست