responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52

الأولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. و للشيخ خلاف هنا [1] و استثنى أصحابنا عنه [2] ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.

35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا،

و كذا المستعمل في الغسل، و منع الشيخ من رفع الحدث به [3].

36. السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال

الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت» [4].

37. السابع: ماء البحر طاهر مطهّر،

و خلاف ابن المسيّب [5] و ابن عمر [6] لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.

38. الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري،

فلو سال ميزابان أحدهما بول و الآخر مطر، و امتزجا كانا طاهرين، و كذا لو وقع المطر على سطح نجس و سال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.

39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء،

و لا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.

40. العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مطهّر،

فلو كان معه مطلق


[1]. المبسوط: 1/ 36.

[2]. في «ب»: أصحابنا هنا عنه.

[3]. المبسوط: 1/ 11.

[4]. وسائل الشيعة: 1/ 160، الباب 12 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1.

[5]. المصنف لابن أبي شيبة: 1/ 155.

[6]. الاستذكار لابن عبد البر: 2/ 99؛ و المحلى لابن حزم: 1/ 221 و 2/ 133.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست