اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 52
الأولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. و للشيخ خلاف هنا [1] و استثنى أصحابنا عنه [2] ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا،
و كذا المستعمل في الغسل، و منع الشيخ من رفع الحدث به [3].
36. السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال