الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر
و فيه ستة مباحث:
25. الأوّل: المضاف،
و هو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس و إن كثر. و طاهره لا يرفع الحدث إجماعا و لا الخبث على الأصحّ.
و لو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. و يستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل و الشرب إلّا مع الضّرورة.
و يطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه.
26. الثاني: كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهر،
و كلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب و الخنزير و الكافر. و المسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة و إلّا فلا.
و المسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.
27. الثالث: يكره سؤر الجلّال و آكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة،
و الحائض المتّهمة و الدّجاج و البغال و الحمير و الفارة و الحيّة.
28. الرابع: الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه،
خلافا لابن بابويه [1].
[1]. الفقيه: 1/ 8.