responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50

الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر

و فيه ستة مباحث:

25. الأوّل: المضاف،

و هو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس و إن كثر. و طاهره لا يرفع الحدث إجماعا و لا الخبث على الأصحّ.

و لو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. و يستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل و الشرب إلّا مع الضّرورة.

و يطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه.

26. الثاني: كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهر،

و كلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب و الخنزير و الكافر. و المسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة و إلّا فلا.

و المسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.

27. الثالث: يكره سؤر الجلّال و آكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة،

و الحائض المتّهمة و الدّجاج و البغال و الحمير و الفارة و الحيّة.

28. الرابع: الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه،

خلافا لابن بابويه [1].


[1]. الفقيه: 1/ 8.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست