responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49

و لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.

17. الثامن: لا يجب النّيّة في النزح،

و يجوز ان يتولّاه الصّبي و البالغ المسلم و غيره مع عدم المباشرة.

18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها،

حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر، و لو لم يتغيّر لم ينجس عندنا. و عند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان.

19. العاشر: لو تكثّرت النجاسة

فإن اتّحد النوع كفى المنزوح الواحد، و إلّا تعدّد على قول ضعيف.

20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكلّه.

21. الثاني عشر: إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.

22. الثالث عشر: لو صبّ الدلو الأوّل في البئر

لم يجب نزح ما زاد على العدد، لكن لا يحتسب منه. أمّا لو صبّ الأخير فيها، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصّ إن زاد على الأربعين. و كذا لو صبّ في غيرها. و لو ألقيت النجاسة العينيّة و ما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى التداخل.

23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النّزح،

ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح، لتعلّقه بالماء الّذي لا يعلم عوده بعينه، لا بالبئر، و لسقوطه عند الذّهاب، مع عدم دليل تجدّده.

24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري و صارت متّصلة به

فالأولى الطهارة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست