اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 479
1659. السابع و العشرون: لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء،
لم يفسد الصوم إلّا الحقنة بالمائع، و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدّى الحلق من غير قصد، لم يفسد الصوم، و لو تعمّد ابتلاعه فسد.
الفصل الثاني: في الأحكام
و فيه خمسة و عشرون بحثا:
1660. الأوّل: إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه، كرمضان و قضائه بعد الزوال،
خلافا لابن أبي عقيل [1]، و النذر المعيّن و شبهه، و في الاعتكاف الواجب.
و ما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة، سواء كان واجبا، كالنذر المطلق، و صوم الكفارة، و قضاء غير رمضان، و قضاء رمضان قبل الزوال، أو مندوبا، كالأيّام المستحبّ صومها، و الاعتكاف المندوب، و يفسد الصوم في ذلك كلّه.
1661. الثاني: إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا، مع وجوب الصوم عليه،
فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر، و كذا لو فعله نائما أو مكرها، أمّا لو تعمّد و كان جاهلا بالتحريم، لم يعذر.