responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479

1659. السابع و العشرون: لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء،

لم يفسد الصوم إلّا الحقنة بالمائع، و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدّى الحلق من غير قصد، لم يفسد الصوم، و لو تعمّد ابتلاعه فسد.

الفصل الثاني: في الأحكام

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

1660. الأوّل: إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه، كرمضان و قضائه بعد الزوال،

خلافا لابن أبي عقيل [1]، و النذر المعيّن و شبهه، و في الاعتكاف الواجب.

و ما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة، سواء كان واجبا، كالنذر المطلق، و صوم الكفارة، و قضاء غير رمضان، و قضاء رمضان قبل الزوال، أو مندوبا، كالأيّام المستحبّ صومها، و الاعتكاف المندوب، و يفسد الصوم في ذلك كلّه.

1661. الثاني: إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا، مع وجوب الصوم عليه،

فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر، و كذا لو فعله نائما أو مكرها، أمّا لو تعمّد و كان جاهلا بالتحريم، لم يعذر.


[1]. لاحظ المختلف: 3/ 453، و التذكرة: 6/ 60.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست