و من تعمّد القيء، و لو ذرعه لم يفطر.
و من احتقن بالمائع.
و من تمضمض للتبرّد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.
و من عاود النوم ثانيا و هو مجنب، مع نيّة الغسل، حتّى طلع الفجر.
و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، و لو كانت محلّلة لم يجب قضاء.
و لا كفارة في هذه المواضع العشرة.
1655. الثالث و العشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر،
أقربه العدم.
1656. الرابع و العشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام): «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات»
[1]. 1657. الخامس و العشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل،
و في رواية صحيحة السّند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة [2].
1658. السادس و العشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا [3] أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه،
فلا قضاء و لا كفارة، و لو كان عابثا قيل:
وجب القضاء خاصّة، و فيه نظر [4].
[1]. الوسائل: 7/ 64، الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 7/ 49، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.
[3]. في لسان العرب: الخرز- بالتحريك- فصوص من حجارة، واحدتها خرزة.
[4]. قال المصنّف في التذكرة: 6/ 79: و لو كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء
خاصة عند علمائنا.