responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478

و من تعمّد القيء، و لو ذرعه لم يفطر.

و من احتقن بالمائع.

و من تمضمض للتبرّد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.

و من عاود النوم ثانيا و هو مجنب، مع نيّة الغسل، حتّى طلع الفجر.

و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، و لو كانت محلّلة لم يجب قضاء.

و لا كفارة في هذه المواضع العشرة.

1655. الثالث و العشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر،

أقربه العدم.

1656. الرابع و العشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام): «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات»

[1]. 1657. الخامس و العشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل،

و في رواية صحيحة السّند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة [2].

1658. السادس و العشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا [3] أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه،

فلا قضاء و لا كفارة، و لو كان عابثا قيل:

وجب القضاء خاصّة، و فيه نظر [4].


[1]. الوسائل: 7/ 64، الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 7/ 49، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

[3]. في لسان العرب: الخرز- بالتحريك- فصوص من حجارة، واحدتها خرزة.

[4]. قال المصنّف في التذكرة: 6/ 79: و لو كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء

خاصة عند علمائنا.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست