1662. الثالث: كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا [1] أو منضمّا،
فإنّه يجب يوم مكان يوم، لا غير.
1663. الرابع: كفارة كلّ يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة،
و قال ابن أبي عقيل: انّها على الترتيب [2]، و للسيّد المرتضى قولان [3].
1664. الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ،
لا فرق في ذلك بين الحنطة و الشعير و التمر، و قال الشيخ: لكلّ مسكين مدّان [4].
1665. السادس: [قول الصادق (عليه السلام) فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه]
روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):
«و قد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروي» [5]
و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء.
و لو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء و الكفارة.
1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،
فإن عجز، تصدّق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر اللّه، و سقطت
[1]. في «أ»: مفردا.
[2]. لاحظ المختلف: 3/ 438، و التذكرة: 6/ 52.
[3]. قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار: 69، و قول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 672، و المصنف في التذكرة: 6/ 52.
[4]. المبسوط: 1/ 271.
[5]. الوسائل: 7/ 152، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.