responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480

1662. الثالث: كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا [1] أو منضمّا،

فإنّه يجب يوم مكان يوم، لا غير.

1663. الرابع: كفارة كلّ يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة،

و قال ابن أبي عقيل: انّها على الترتيب [2]، و للسيّد المرتضى قولان [3].

1664. الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ،

لا فرق في ذلك بين الحنطة و الشعير و التمر، و قال الشيخ: لكلّ مسكين مدّان [4].

1665. السادس: [قول الصادق (عليه السلام) فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه]

روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):

«و قد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال:

يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروي» [5]

و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء.

و لو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء و الكفارة.

1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،

فإن عجز، تصدّق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر اللّه، و سقطت


[1]. في «أ»: مفردا.

[2]. لاحظ المختلف: 3/ 438، و التذكرة: 6/ 52.

[3]. قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار: 69، و قول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 672، و المصنف في التذكرة: 6/ 52.

[4]. المبسوط: 1/ 271.

[5]. الوسائل: 7/ 152، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست