اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 45
المقصد الأوّل: في المياه
و فصوله ثلاثة
[الفصل] الأوّل: في المطلق
و فيه ثلاثة مباحث:
7. الأوّل: المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه.
و هو في الأصل طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، و ان تغيّر الوصف. و لو زال الإطلاق فمضاف.
ثم المطلق إن كان جاريا نجس [1] بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. و لو تغيّر بعضه اختص بالحكم. و الجرية مع تغيّرها لها حكم بانفرادها، و لا معه طاهرة. و لو وقفت [2] النجاسة في جانب النهر أو قراره لم ننجّس، لجريان المادة عليها. و لو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة و إن قلّ. و لو تغيّر بعض الواقف المتصل بالجاري، اختصّ