responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45

المقصد الأوّل: في المياه

و فصوله ثلاثة

[الفصل] الأوّل: في المطلق

و فيه ثلاثة مباحث:

7. الأوّل: المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه.

و هو في الأصل طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، و ان تغيّر الوصف. و لو زال الإطلاق فمضاف.

ثم المطلق إن كان جاريا نجس [1] بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. و لو تغيّر بعضه اختص بالحكم. و الجرية مع تغيّرها لها حكم بانفرادها، و لا معه طاهرة. و لو وقفت [2] النجاسة في جانب النهر أو قراره لم ننجّس، لجريان المادة عليها. و لو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة و إن قلّ. و لو تغيّر بعض الواقف المتصل بالجاري، اختصّ


[1]. في «ب» ينجس.

[2]. في «ب» وقعت.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست