responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46

بالتنجّس دون الآخر. و يشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ.

و حكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر. و حكم ماء المطر حال نزوله حكمه. و لو استقر على الأرض و انقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرّية.

8. الثاني: الواقف غير البئر إن كان كثيرا،

و حدّه ألف و مائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض في [1] عمق هو كرّ. فما زاد، لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيّر أحد أوصافه بها.

و ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة و إن قلّت كرءوس الابر من الدّم.

و لو تغيّر أحد طرفي الكثير و كان الباقي كرّا اختص المتغيّر بالتنجيس، و لو اضطرب فزال التغيّر طهر.

و لا فرق في ذلك بين مياه الغدران و الحياض و الأواني. و لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا و اعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعا. أمّا لو كان أحدهما أقلّ من كرّ، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرّا، فالأولى زوال النجاسة.

أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة، و لا خلاف في نجاسته بالتغيّر بها.

9. الثالث: تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع

حتّى


[1]. في «أ»: و عمق.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست