responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 44

و لصوم [1] الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله، و صوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة. و يستحب لثلاثين تأتي.

و التيمم يجب للصّلاة و الطواف الواجبين، و لخروج المجنب في أحد المسجدين منه، و يستحب لما عداه، و يشترك الثلاثة في وجوبها و بالنذر و شبهه.


[1]. في «أ» أو لصوم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست