و لصوم [1] الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله، و صوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة. و يستحب لثلاثين تأتي.
و التيمم يجب للصّلاة و الطواف الواجبين، و لخروج المجنب في أحد المسجدين منه، و يستحب لما عداه، و يشترك الثلاثة في وجوبها و بالنذر و شبهه.
[1]. في «أ» أو لصوم.