اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 427
1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعير على أنّهما أصل،
و يجزئان على أنّهما قيمة [1] و عندي فيه نظر، و كذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم؟
1476. العاشر: السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة،
و إلّا اعتبرت قيمته، و كذا البحث في العلس.
أمّا الخلّ و الدبس و ما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.
و الطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب. فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.
الفصل الثالث: في وقتها و مستحقّها
و فيه عشرون بحثا:
1477. الأوّل: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان،
و للشيخ (رحمه اللّه) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر [2]، و اختاره المفيد [3] و ابن الجنيد [4].
[1]. الخلاف: 2/ 151، المسألة 191 من كتاب زكاة الفطرة.
[2]. قال المصنّف في المنتهى: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، اختاره الشيخ في الجمل ... و قال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. منتهى المطلب: 1/ 539 (ط القديم) لم نظفر عليه في النهاية و سائر كتبه.