responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427

1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعير على أنّهما أصل،

و يجزئان على أنّهما قيمة [1] و عندي فيه نظر، و كذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم؟

1476. العاشر: السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة،

و إلّا اعتبرت قيمته، و كذا البحث في العلس.

أمّا الخلّ و الدبس و ما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.

و الطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب. فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.

الفصل الثالث: في وقتها و مستحقّها

و فيه عشرون بحثا:

1477. الأوّل: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان،

و للشيخ (رحمه اللّه) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر [2]، و اختاره المفيد [3] و ابن الجنيد [4].


[1]. الخلاف: 2/ 151، المسألة 191 من كتاب زكاة الفطرة.

[2]. قال المصنّف في المنتهى: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، اختاره الشيخ في الجمل ... و قال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. منتهى المطلب: 1/ 539 (ط القديم) لم نظفر عليه في النهاية و سائر كتبه.

[3]. المقنعة: 249.

[4]. حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 611.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست