قال الشيخ (رحمه اللّه): و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني [1] و روايته [2] ضعيفة.
1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،
سواء ثقل أو خفّ، و هل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،
قال الشيخ: لا يجزئه [3]، و الأقرب عندي الإجزاء.
و لو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.
1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟
عندي فيه تردّد، و لم أقف فيه للقدماء على قول.
1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته،
جاز و إن كان أدون قيمة.
1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب،
و يجوز أن يخرج من قديم الطعام [4] إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة،
و لا يتقدّر بقدر معيّن، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.
و قدّره قوم من علمائنا بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق [5] و ليس بشيء.
[1]. المبسوط: 1/ 241.
[2]. لاحظ الوسائل: 6/ 236، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3 و 5.
[3]. المبسوط: 1/ 241.
[4]. في «ب»: من طعام قديم.
[5]. لاحظ الأقوال في الشرائع: 1/ 131، و المختلف: 3/ 291، و لاحظ الروايات
حول المسألة في الوسائل: 6/ 242، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.