responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 426

قال الشيخ (رحمه اللّه): و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني [1] و روايته [2] ضعيفة.

1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،

سواء ثقل أو خفّ، و هل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.

1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،

قال الشيخ: لا يجزئه [3]، و الأقرب عندي الإجزاء.

و لو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.

1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟

عندي فيه تردّد، و لم أقف فيه للقدماء على قول.

1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته،

جاز و إن كان أدون قيمة.

1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب،

و يجوز أن يخرج من قديم الطعام [4] إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.

1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة،

و لا يتقدّر بقدر معيّن، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.

و قدّره قوم من علمائنا بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق [5] و ليس بشيء.


[1]. المبسوط: 1/ 241.

[2]. لاحظ الوسائل: 6/ 236، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3 و 5.

[3]. المبسوط: 1/ 241.

[4]. في «ب»: من طعام قديم.

[5]. لاحظ الأقوال في الشرائع: 1/ 131، و المختلف: 3/ 291، و لاحظ الروايات

حول المسألة في الوسائل: 6/ 242، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست