1478. الثاني: لو وهب له عبد فأهلّ شوال، و لم يقبض
فالفطرة على الواهب، و لو قبل و مات قبل القبض، فقبض الوارث، قال الشيخ: تجب الفطرة عليه [1]، و ليس بجيّد.
1479. الثالث: لو ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج، أو اشترى أو أسلم، أو بلغ،
أو صار غنيّا، أو زال جنونه، لم تجب الفطرة، و لو كان قبله وجبت و إن كان قبل الغروب بشيء يسير.
1480. الرابع: لو مات له ولد، أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة،
و تجب فيما بعده على الخلاف، و لو مات العبد بعد الهلال، قبل إمكان الأداء عنه، وجب الإخراج عنه.
1481. الخامس: لو أوصى له بعبد، ثم مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه،
و إن مات قبله، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا، فالزكاة على الموصى له، و إن قبل بعده، قال الشيخ: لا زكاة على أحد [2].
1482. السادس: لو مات الموصى له، كان للوارث القبول،
فإن قبل قبل الهلال، وجبت الفطرة، و هل تجب عليه أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل [3]، و هو جيّد.
1483. السابع: لو مات بعد الهلال و عليه دين، ففطرة عبده في تركته،
و لو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة و الدين.
و لو مات قبل الهلال، قال الشيخ: لا يلزم أحدا فطرته إلّا أن يعوله [4] و الوجه
[1] 1 و 2 و 3. المبسوط: 1/ 240.
[2] 4. المبسوط: 1/ 240.