responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428

1478. الثاني: لو وهب له عبد فأهلّ شوال، و لم يقبض

فالفطرة على الواهب، و لو قبل و مات قبل القبض، فقبض الوارث، قال الشيخ: تجب الفطرة عليه [1]، و ليس بجيّد.

1479. الثالث: لو ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج، أو اشترى أو أسلم، أو بلغ،

أو صار غنيّا، أو زال جنونه، لم تجب الفطرة، و لو كان قبله وجبت و إن كان قبل الغروب بشيء يسير.

1480. الرابع: لو مات له ولد، أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة،

و تجب فيما بعده على الخلاف، و لو مات العبد بعد الهلال، قبل إمكان الأداء عنه، وجب الإخراج عنه.

1481. الخامس: لو أوصى له بعبد، ثم مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه،

و إن مات قبله، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا، فالزكاة على الموصى له، و إن قبل بعده، قال الشيخ: لا زكاة على أحد [2].

1482. السادس: لو مات الموصى له، كان للوارث القبول،

فإن قبل قبل الهلال، وجبت الفطرة، و هل تجب عليه أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل [3]، و هو جيّد.

1483. السابع: لو مات بعد الهلال و عليه دين، ففطرة عبده في تركته،

و لو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة و الدين.

و لو مات قبل الهلال، قال الشيخ: لا يلزم أحدا فطرته إلّا أن يعوله [4] و الوجه


[1] 1 و 2 و 3. المبسوط: 1/ 240.

[2] 4. المبسوط: 1/ 240.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست